أمر حكومي عدد 20 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 20 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 ديسمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة الخدمات الجامعية التالية:
ـ المطعم الجامعي الأغالبة بالقيروان.
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
توضع هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة أحكام القانون عدد 136 لسنة 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 ديسمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة الخدمات الجامعية التالية:
ـ المطعم الجامعي الأغالبة بالقيروان.
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
توضع هذه المؤسسة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة أحكام القانون عدد 136 لسنة 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون