أمر حكومي عدد 21 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 21 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3474 لسنة 2014 المؤرخ في 23 سبتمبر 2014 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1197 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أوت 2015 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم تغيير تسمية مؤسسة التعليم العالي والبحث التالية كما يلي:
التسمية القديمة التسمية الجديدة
المعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الدينية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3474 لسنة 2014 المؤرخ في 23 سبتمبر 2014 المتعلق بإحداث مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1197 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أوت 2015 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم تغيير تسمية مؤسسة التعليم العالي والبحث التالية كما يلي:
التسمية القديمة التسمية الجديدة
المعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الدينية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون