أمر حكومي عدد 30 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مكتب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 30 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019.
كلف السيد سامي بلغيث، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد سامي بلغيث، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مكتب متابعة وتنسيق برامج الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون