قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة ابتسام الحبوبي حرم سالمي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة تحليل النتائج بالإدارة الفرعية لمراقبة التصرف بالكتابة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة ابتسام الحبوبي حرم سالمي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة تحليل النتائج بالإدارة الفرعية لمراقبة التصرف بالكتابة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون