أمر حكومي عدد 31 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 31 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019.
أنهيت تسمية السيدة هدى البوبكري حرم النعيري، بصفتها مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
أنهيت تسمية السيدة هدى البوبكري حرم النعيري، بصفتها مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون