أمر حكومي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 4 جانفي 2019 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 4 جانفي 2019 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوزارة/الإدارة الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
وزارة الشؤون المحلية والبيئة أمال جراد تقني رئيس بالديوان الوطني للتطهير سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
وزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد الشريف متصرف عام 3 أشهر 1 أكتوبر 2018
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فتحي الدغار مهندس رئيس سنة واحدة 1 ديسمبر 2018
حافظ يعقوب طبيب بيطري متفقد عام سنة واحدة 1 جانفي 2019
منور الجمالي أستاذ التعليم العالي الفلاحي سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
شكري البوزيري مهندس رئيس سنة واحدة 1 جانفي 2019
منجي سويلم مهندس عام سنة واحدة 1 جانفي 2019
وزارة التربية الطاهر المثلوثي المتفقد العام للتعليم الإعدادي والثانوي سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
عبد الحميد الباجي المتفقد الأول للتعليم الإعدادي والثانوي سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
جمال رحيمي المتفقد العام للتعليم الإعدادي والثانوي سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي عثمان الشواشي مهندس عام بالمركز الوطني للإعلامية سنة واحدة 1 ديسمبر 2018
وزارة النقل ساسي الهمامي مهندس عام سنة واحدة 1 جانفي 2019
فرج علي مهندس عام سنة واحدة 1 ديسمبر 2018
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية علي الهذلي مهندس رئيس سنة واحدة 1 جانفي 2019
سميرة الزواوي إطار بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنة واحدة 1 جانفي 2019
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الشؤون الخارجية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التربية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير النقل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوزارة/الإدارة الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
وزارة الشؤون المحلية والبيئة أمال جراد تقني رئيس بالديوان الوطني للتطهير سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
وزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد الشريف متصرف عام 3 أشهر 1 أكتوبر 2018
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فتحي الدغار مهندس رئيس سنة واحدة 1 ديسمبر 2018
حافظ يعقوب طبيب بيطري متفقد عام سنة واحدة 1 جانفي 2019
منور الجمالي أستاذ التعليم العالي الفلاحي سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
شكري البوزيري مهندس رئيس سنة واحدة 1 جانفي 2019
منجي سويلم مهندس عام سنة واحدة 1 جانفي 2019
وزارة التربية الطاهر المثلوثي المتفقد العام للتعليم الإعدادي والثانوي سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
عبد الحميد الباجي المتفقد الأول للتعليم الإعدادي والثانوي سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
جمال رحيمي المتفقد العام للتعليم الإعدادي والثانوي سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي عثمان الشواشي مهندس عام بالمركز الوطني للإعلامية سنة واحدة 1 ديسمبر 2018
وزارة النقل ساسي الهمامي مهندس عام سنة واحدة 1 جانفي 2019
فرج علي مهندس عام سنة واحدة 1 ديسمبر 2018
وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية علي الهذلي مهندس رئيس سنة واحدة 1 جانفي 2019
سميرة الزواوي إطار بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنة واحدة 1 جانفي 2019
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الشؤون الخارجية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التربية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير النقل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون