قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 جانفي 2019.
كلفت السيدة جليلة الفتحلي، متصرف مستشار للتربية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
كلفت السيدة جليلة الفتحلي، متصرف مستشار للتربية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون