قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2018.
كلف السيد محمد علي الفرجاني، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد علي الفرجاني، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون