قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2018.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
ـ نرجس الحمروني،
ـ حياة بن منصور،
ـ سهلة المزغني،
ـ سامية معمر،
ـ علي عمار،
ـ سعيد الباجي المصمودي.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
ـ نرجس الحمروني،
ـ حياة بن منصور،
ـ سهلة المزغني،
ـ سامية معمر،
ـ علي عمار،
ـ سعيد الباجي المصمودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون