قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 نوفمبر 2018.
كلف السيد علي الشيخ السبوعي، طبيب بيطري صحي أول، بمهام رئيس قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد علي الشيخ السبوعي، طبيب بيطري صحي أول، بمهام رئيس قسم الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون