قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة دلندة الباهي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي العمران الأعلى 1.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة دلندة الباهي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي العمران الأعلى 1.
عملا بأحكام الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون