قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 جانفي 2019.
كلف السيد بوحديد القمبري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
كلف السيد بوحديد القمبري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون