قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 جانفي 2019.
كلف السيد نوفل بياوي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد نوفل بياوي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون