قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 نوفمبر 2018.
سمّي السيد محمد وحادة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن السيد جلال السماعلي.
سمّي السيد محمد وحادة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن السيد جلال السماعلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون