Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 نوفمبر 2018.
سمّي السيد محمد وحادة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن السيد جلال السماعلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟