قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الجمهورية يوم 22 فيفري 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس خطط (5).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 22 جانفي 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي
سلمى اللّومي الرقيق
إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الجمهورية يوم 22 فيفري 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس خطط (5).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 22 جانفي 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي
سلمى اللّومي الرقيق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون