قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 نوفمبر 2018.
كلف السيد محمد القزاح، مهندس رئيس، بمهام رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد القزاح، مهندس رئيس، بمهام رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون