قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 11 جانفي 2019.
كلف السيد نجيب الوايلي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بنابل.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد نجيب الوايلي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بنابل.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون