قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 نوفمبر 2018.
سمّيت السيدة رجاء بالحاج عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية عوضا عن السيدة هندة بولبيار.
سمّيت السيدة رجاء بالحاج عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية عوضا عن السيدة هندة بولبيار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون