أمر حكومي عدد 37 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 37 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019.
سمّي السيد سامي بن جعفر، مهندس عام خارج الصنف درجة ثانية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 5 ديسمبر 2018.
سمّي السيد سامي بن جعفر، مهندس عام خارج الصنف درجة ثانية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 5 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون