قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2018.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة آمال دربز البلعزي، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام كاهية مدير تشجيع الاستثمار الخاص في المؤسسات بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة آمال دربز البلعزي، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بمهام كاهية مدير تشجيع الاستثمار الخاص في المؤسسات بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون