قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة مليكة الخرشاني حرم الخرشاني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والملتميديا بقابس.
كلفت السيدة مليكة الخرشاني حرم الخرشاني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والملتميديا بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون