قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2018.
كلف السيد المنصف بيوض، مستشار مقرر رئيس، بمهام مدير النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد المنصف بيوض، مستشار مقرر رئيس، بمهام مدير النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون