Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بضبط تأجير الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019.
أسندت للسيد الطيب راشد، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، المنح والامتيازات المخولة لوزير ابتداء من 6 نوفمبر 2018.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، الرتبة والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟