أمر حكومي عدد 18 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 18 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 17 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1886 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بتركيب وتسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بشروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك.
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل 2 ـ يسير المعهد الوطني للاستهلاك مدير عام، تتم تسميته بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 3 ـ يمارس المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك السلطة على جميع الأعوان التابعين للمعهد.
الفصل 4 ـ يتولى المدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تدخل ضمن مشمولاته باستثناء المسائل التي هي من اختصاص سلطة الإشراف. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للإطارات الراجعين إليه بالنظر في حدود المهام الموكولة إليه وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يتولى المدير العام خاصة :
ـ التسيير الإداري والمالي والفني للمعهد،
ـ السهر على تطبيق توصيات المجلس التوجيهي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي،
ـ إبرام الصفقات والعقود حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ اقتراح ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك،
ـ اقتراح تنظيم مصالح المعهد،
ـ تمثيل المعهد لدى الغير في جميع الأعمال والإدارية والمالية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ إعداد تقارير حول نشاط المعهد وعرضها على وزارة الإشراف،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المعهد يتم تكليفه بها من قبل وزارة الإشراف.
يمكن للمدير العام التعاقد عند الاقتضاء مع خبراء يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءاتهم في ميدان الاستهلاك لإنجاز مهام تطلبها الإدارة العامة للمعهد.
القسم الثاني
المجلس التوجيهي
الفصل 6 ـ يشتمل المعهد الوطني للاستهلاك على مجلس توجيهي له صبغة استشارية.
الفصل 7 ـ يتولى المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك إبداء الرأي خاصة في :
1 ـ التوجهات العامة للمعهد.
2 ـ إستراتيجية المعهد.
3 ـ ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك وهيكلة تمويلها.
4 ـ تنظيم مصالح المعهد.
5 ـ برامج المساعدة والدعم الفني للمنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك.
6 ـ الشروط المرجعية للدراسات والبحوث.
7 ـ كراسات شروط التحاليل واختبارات المقارنة.
8 ـ برامج التعاون مع المؤسسات الشبيهة.
9 ـ العلاقات وبرامج التعاون الدولي.
10 ـ إصدارات المعهد.
11 ـ الخطة الاتصالية للمعهد.
الفصل 8 ـ يتركب المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك كالآتي :
ـ المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أو من ينوبه،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ عن المعهد الوطني للإحصاء،
ـ عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات،
ـ ثلاثة (3) ممثلين عن منظمات وجمعيات الدفاع عن المستهلك،
ـ عن المنظمة التونسية للتربية والأسرة،
ـ عن المعهد الوطني للتغذية والتقنيات الغذائية،
ـ خمس (5) شخصيات يقع اختيارهم بعنوان كفاءاتهم في المجالات المتعلقة بالاستهلاك.
ويعين الوزير المكلف بالتجارة بقرار أحد الأعضاء لرئاسة المجلس التوجيهي.
يتم أعضاء المجلس التوجيهي بقرار من الوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الوزارات والمنظمات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة على أقصى تقدير.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلمي أو الفني لحضور اجتماع المجلس التوجيهي لإبداء الرأي حول إحدى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 9 ـ يجتمع المجلس التوجيهي مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ينوبه لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس. ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكافة الوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيتم تدارسها في الاجتماع.
يكلف المدير العام إطارا من المعهد يتولى كتابة المجلس التوجيهي وإعداد محاضر جلساته التي تدون في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل رئيس المجلس التوجيهي والمدير العام. ويتعين إعداد هذه المحاضر في ظرف عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس.
الفصل 10 ـ لا يمكن للمجلس التوجيهي أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه غير أنه في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه يمكن أن يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان يعتبر قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس التوجيهي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويمكن لرئيس المجلس التوجيهي وباقتراح من المجلس أن يقرر إحداث لجان فنية تكلف بالقيام بدراسة مسائل فنية أو علمية متصلة بمواضيع مدرجة في برنامج عمل المعهد والتعمق فيها وترفع هذه اللجان تقاريرها إلى المجلس التوجيهي في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من انعقاد آخر جلسة.
القسم الثالث
الهيكل التنظيمي للمعهد
الفصل 11 ـ يشتمل الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للاستهلاك علاوة على المدير العام والإدارة الفرعية للتعاون الخارجي ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية على:
ـ إدارة الدعم الفني والعلاقات مع المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك،
ـ إدارة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة،
ـ إدارة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال.
الفصل 12 ـ تكلف إدارة الدعم الفني والعلاقات مع المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك خاصة :
ـ بدراسة طلبات الدعم الفني المقدمة من قبل المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك،
ـ بإعداد برامج التكوين لفائدة إطارات المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك والسهر على تنفيذها،
ـ بالمساهمة في إعداد برامج المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك المتعلقة بتحسيس وتثقيف المستهلك بطلب منها،
ـ بربط الصلة بالمنظمات المعنية بالاستهلاك،
ـ بالسعي إلى تكوين شبكة تعاون مع المؤسسات والمنظمات والخبرات المتصلة بمجالات الاستهلاك.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتحسيس والتثقيف والدعم الفني،
ـ الإدارة الفرعية للتكوين.
الفصل 13 ـ تتألف الإدارة الفرعية للتحسيس والتثقيف والدعم الفني من مصلحة واحدة:
ـ مصلحة العلاقات بالمنظمات والهياكل المعنية بالشأن الاستهلاكي.
وهي مكلفة خاصة:
ـ بدراسة طلبات الدعم الفني المقدمة من طرف المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك وإحالتها إلى المصالح حسب طبيعة كل طلب،
ـ بربط الصلة بالمنظمات المعنية بالاستهلاك وإرساء شبكة تعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالشأن الاستهلاكي.
ـ بتنظيم ورشات العمل والملتقيات والتظاهرات بالتعاون مع مختلف إدارات المعهد الوطني للاستهلاك.
الفصل 14 ـ تكلف الإدارة الفرعية للتكوين خاصة:
ـ بتنفيذ برامج التكوين لفائدة المجتمع المدني المعني بالشأن الاستهلاكي،
ـ بالإعداد المادي للدورات التكوينية،
الفصل 15 ـ تكلف إدارة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة خاصة:
ـ ببرمجة الدراسات والبحوث التي يقوم بها المعهد وإعداد الشروط المرجعية لإنجازها ومتابعة تنفيذها،
ـ ببرمجة التحاليل واختبارات المقارنة وإعداد كراسات الشروط وأدلة الإجراءات والضوابط العلمية المتصلة بها ومتابعة إنجازها،
ـ بتحليل المعطيات المنبثقة عن الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة.
وتشتمل إدارة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة على:
ـ الإدارة الفرعية للدراسات والبحوث،
ـ الإدارة الفرعية للتحاليل واختبارات المقارنة.
الفصل 16 ـ تتألف الإدارة الفرعية للدراسات والبحوث من مصلحتين:
ـ مصلحة اليقظة الاستهلاكية،
ـ مصلحة دراسة السوق،
وتكلف مصلحة اليقظة الاستهلاكية خاصة:
ـ بتجميع المعطيات والبيانات حول الاستهلاك،
ـ بإصدار بطاقات يقظة حول جملة من المسائل الاستهلاكية،
ـ بإعداد الدراسات البيبليوغرافية.
وتكلف مصلحة دراسة السوق خاصة:
ـ بحصر المنتجات المروجة في السوق والتي ستكون اختبار مقارنة،
ـ بدراسة أبرز التوجهات في السوق التونسية من حيث الاستهلاك والترويج،
ـ باقتراح قائمة المنتجات والخدمات التي يمكن تحليلها وإخضاعها للمقارنة.
الفصل 17 ـ تتألف الإدارة الفرعية للتحاليل واختبارات المقارنة من مصلحة واحدة:
ـ المصلحة الفنية للتحاليل واختبارات المقارنة.
وتكلف المصلحة الفنية للتحاليل واختبارات المقارنة بمختلف مراحل إنجاز التحاليل واختبارات المقارنة من ذلك:
ـ شراء العينات التحاليل،
ـ إعداد كراسات الشروط،
ـ تنظيم العلاقة مع المخابر.
الفصل 18 ـ تكلف إدارة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال خاصة:
ـ بإعداد وتجميع الوثائق العلمية والفنية والاقتصادية والقانونية ذات الصلة بمجالات الاستهلاك وحفظها وتيسير الاستفادة منها،
ـ بتكوين بنك معلومات في مجالات الاستهلاك،
ـ بنشر نتائج التحاليل واختبارات المقارنة وإعلام المستهلكين والمهنيين بها ووضع هذه النتائج على ذمة السلط والهياكل المعنية،
ـ بنشر نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة باستهلاك المنتجات والخدمات،
ـ بإعداد نشرية المعهد والإشراف على إنجازها،
ـ بالإشراف على إعداد المحتويات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية الموجهة للمستهلك،
ـ بتسويق منتجات المعهد،
ـ بربط العلاقات مع وسائل الإعلام،
ـ بإعلام المستهلك بكل ما يتصل بمجالات الاستهلاك.
وتشتمل إدارة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال على:
ـ الإدارة الفرعية للتوثيق والنشر،
ـ الإدارة الفرعية للاتصال والتسويق.
الفصل 19 ـ تتألف الإدارة الفرعية للتوثيق والنشر من مصلحة واحدة:
ـ مصلحة الأرشيف والمكتبة.
وهي مكلفة خاصة:
ـ بحفظ أرشيف المعهد،
ـ بالاهتمام بمقتنيات المكتبة،
ـ بالتصرف في بنك المعلومات الذي يضعه المعهد الوطني للاستهلاك على ذمة مختلف الأطراف المعنية بالشأن الاستهلاكي،
ـ بحفظ الوسائط البيداغوجية ووضعها على ذمة الأطراف المعنية بالشأن الاستهلاكي.
الفصل 20 ـ تتألف الإدارة الفرعية للاتصال والتسويق من مصلحة واحدة:
ـ مصلحة الإعلامية وآليات الاتصال.
وهي مكلفة خاصة:
ـ بالتصرف في موقع الواب وآليات الاتصال للمعهد الوطني للاستهلاك وتطويرها،
ـ بالاهتمام بالمنظومة الإعلامية للمعهد.
الفصل 21 ـ تكلف الإدارة الفرعية للتعاون الخارجي خاصة:
ـ بربط العلاقات مع المؤسسات الشبيهة بالخارج،
ـ بإعداد برامج تعاون وتكوين لفائدة أعوان وإطارات المعهد.
الفصل 22 ـ يشتمل المعهد الوطني للاستهلاك على مصلحة للشؤون الإدارية والمالية.
وهي مكلفة خاصة:
ـ باحتساب الأجور والمنح ومتابعة العطل،
ـ بإعداد مناظرات الانتداب والترقية والامتحانات المهنية التي تهم أعوان المعهد،
ـ باقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لتسيير مصالح المعهد،
ـ بإعداد ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك،
ـ بالتصرف في وسائل النقل،
ـ بالعناية بالبناءات المخصصة للمعهد.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 23 ـ يبدي المجلس التوجيهي رأيه في أجل لا يتعدى 31 جويلية من كل سنة في ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك وهيكلة تمويلها.
الفصل 24 ـ تشتمل ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك على الموارد والمصاريف التالية :
أ ـ الموارد :
جميع الموارد المحددة بالقانون عدد 70 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك وخاصة الفصل الرابع منه.
ب ـ المصاريف :
ـ مصاريف تسيير المعهد ونفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات المخصصة له ومصاريف التجهيز وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ المهام الموكولة للمعهد،
ـ نفقات التنمية.
الفصل 25 ـ المدير العام هو الآمر بالقبض والصرف لميزانية المعهد الوطني للاستهلاك.
الفصل 26 ـ تعرض وجوبا على الوزير المكلف بالتجارة بغرض المصادقة الوثائق المتعلقة بالمسائل التالية :
ـ ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك وهيكلة تمويلها،
ـ الهبات والوصايا،
ـ محاضر المجلس التوجيهي.
كما يقدم المدير العام للمعهد إلى الوزير المكلف بالتجارة بهدف المتابعة الوثائق المتعلقة خاصة بتنظيم مصالح المعهد والتقارير السنوية حول نشاط المعهد.
ويرفع المدير العام إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا حول نشاط المعهد.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها.
وتتم المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال التالية:
ـ قبل موفى السنة بالنسبة للميزانيات التقديرية،
ـ في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محضر جلسة المجلس التوجيهي.
الفصل 27 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 28 ـ وزير التجارة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 17 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1886 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بتركيب وتسيير المجلس الوطني لحماية المستهلك وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بشروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك.
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل 2 ـ يسير المعهد الوطني للاستهلاك مدير عام، تتم تسميته بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 3 ـ يمارس المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك السلطة على جميع الأعوان التابعين للمعهد.
الفصل 4 ـ يتولى المدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تدخل ضمن مشمولاته باستثناء المسائل التي هي من اختصاص سلطة الإشراف. ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للإطارات الراجعين إليه بالنظر في حدود المهام الموكولة إليه وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يتولى المدير العام خاصة :
ـ التسيير الإداري والمالي والفني للمعهد،
ـ السهر على تطبيق توصيات المجلس التوجيهي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي،
ـ إبرام الصفقات والعقود حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ اقتراح ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك،
ـ اقتراح تنظيم مصالح المعهد،
ـ تمثيل المعهد لدى الغير في جميع الأعمال والإدارية والمالية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ إعداد تقارير حول نشاط المعهد وعرضها على وزارة الإشراف،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المعهد يتم تكليفه بها من قبل وزارة الإشراف.
يمكن للمدير العام التعاقد عند الاقتضاء مع خبراء يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءاتهم في ميدان الاستهلاك لإنجاز مهام تطلبها الإدارة العامة للمعهد.
القسم الثاني
المجلس التوجيهي
الفصل 6 ـ يشتمل المعهد الوطني للاستهلاك على مجلس توجيهي له صبغة استشارية.
الفصل 7 ـ يتولى المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك إبداء الرأي خاصة في :
1 ـ التوجهات العامة للمعهد.
2 ـ إستراتيجية المعهد.
3 ـ ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك وهيكلة تمويلها.
4 ـ تنظيم مصالح المعهد.
5 ـ برامج المساعدة والدعم الفني للمنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك.
6 ـ الشروط المرجعية للدراسات والبحوث.
7 ـ كراسات شروط التحاليل واختبارات المقارنة.
8 ـ برامج التعاون مع المؤسسات الشبيهة.
9 ـ العلاقات وبرامج التعاون الدولي.
10 ـ إصدارات المعهد.
11 ـ الخطة الاتصالية للمعهد.
الفصل 8 ـ يتركب المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك كالآتي :
ـ المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أو من ينوبه،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ عن المعهد الوطني للإحصاء،
ـ عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات،
ـ ثلاثة (3) ممثلين عن منظمات وجمعيات الدفاع عن المستهلك،
ـ عن المنظمة التونسية للتربية والأسرة،
ـ عن المعهد الوطني للتغذية والتقنيات الغذائية،
ـ خمس (5) شخصيات يقع اختيارهم بعنوان كفاءاتهم في المجالات المتعلقة بالاستهلاك.
ويعين الوزير المكلف بالتجارة بقرار أحد الأعضاء لرئاسة المجلس التوجيهي.
يتم أعضاء المجلس التوجيهي بقرار من الوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الوزارات والمنظمات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة على أقصى تقدير.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلمي أو الفني لحضور اجتماع المجلس التوجيهي لإبداء الرأي حول إحدى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 9 ـ يجتمع المجلس التوجيهي مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ينوبه لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس. ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكافة الوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيتم تدارسها في الاجتماع.
يكلف المدير العام إطارا من المعهد يتولى كتابة المجلس التوجيهي وإعداد محاضر جلساته التي تدون في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل رئيس المجلس التوجيهي والمدير العام. ويتعين إعداد هذه المحاضر في ظرف عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس.
الفصل 10 ـ لا يمكن للمجلس التوجيهي أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه غير أنه في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه يمكن أن يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان يعتبر قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس التوجيهي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويمكن لرئيس المجلس التوجيهي وباقتراح من المجلس أن يقرر إحداث لجان فنية تكلف بالقيام بدراسة مسائل فنية أو علمية متصلة بمواضيع مدرجة في برنامج عمل المعهد والتعمق فيها وترفع هذه اللجان تقاريرها إلى المجلس التوجيهي في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من انعقاد آخر جلسة.
القسم الثالث
الهيكل التنظيمي للمعهد
الفصل 11 ـ يشتمل الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للاستهلاك علاوة على المدير العام والإدارة الفرعية للتعاون الخارجي ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية على:
ـ إدارة الدعم الفني والعلاقات مع المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك،
ـ إدارة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة،
ـ إدارة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال.
الفصل 12 ـ تكلف إدارة الدعم الفني والعلاقات مع المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك خاصة :
ـ بدراسة طلبات الدعم الفني المقدمة من قبل المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك،
ـ بإعداد برامج التكوين لفائدة إطارات المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك والسهر على تنفيذها،
ـ بالمساهمة في إعداد برامج المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك المتعلقة بتحسيس وتثقيف المستهلك بطلب منها،
ـ بربط الصلة بالمنظمات المعنية بالاستهلاك،
ـ بالسعي إلى تكوين شبكة تعاون مع المؤسسات والمنظمات والخبرات المتصلة بمجالات الاستهلاك.
ولهذا الغرض، فهي تشتمل على:
ـ الإدارة الفرعية للتحسيس والتثقيف والدعم الفني،
ـ الإدارة الفرعية للتكوين.
الفصل 13 ـ تتألف الإدارة الفرعية للتحسيس والتثقيف والدعم الفني من مصلحة واحدة:
ـ مصلحة العلاقات بالمنظمات والهياكل المعنية بالشأن الاستهلاكي.
وهي مكلفة خاصة:
ـ بدراسة طلبات الدعم الفني المقدمة من طرف المنظمات والهياكل المعنية بالاستهلاك وإحالتها إلى المصالح حسب طبيعة كل طلب،
ـ بربط الصلة بالمنظمات المعنية بالاستهلاك وإرساء شبكة تعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالشأن الاستهلاكي.
ـ بتنظيم ورشات العمل والملتقيات والتظاهرات بالتعاون مع مختلف إدارات المعهد الوطني للاستهلاك.
الفصل 14 ـ تكلف الإدارة الفرعية للتكوين خاصة:
ـ بتنفيذ برامج التكوين لفائدة المجتمع المدني المعني بالشأن الاستهلاكي،
ـ بالإعداد المادي للدورات التكوينية،
الفصل 15 ـ تكلف إدارة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة خاصة:
ـ ببرمجة الدراسات والبحوث التي يقوم بها المعهد وإعداد الشروط المرجعية لإنجازها ومتابعة تنفيذها،
ـ ببرمجة التحاليل واختبارات المقارنة وإعداد كراسات الشروط وأدلة الإجراءات والضوابط العلمية المتصلة بها ومتابعة إنجازها،
ـ بتحليل المعطيات المنبثقة عن الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة.
وتشتمل إدارة الدراسات والبحوث والتحاليل واختبارات المقارنة على:
ـ الإدارة الفرعية للدراسات والبحوث،
ـ الإدارة الفرعية للتحاليل واختبارات المقارنة.
الفصل 16 ـ تتألف الإدارة الفرعية للدراسات والبحوث من مصلحتين:
ـ مصلحة اليقظة الاستهلاكية،
ـ مصلحة دراسة السوق،
وتكلف مصلحة اليقظة الاستهلاكية خاصة:
ـ بتجميع المعطيات والبيانات حول الاستهلاك،
ـ بإصدار بطاقات يقظة حول جملة من المسائل الاستهلاكية،
ـ بإعداد الدراسات البيبليوغرافية.
وتكلف مصلحة دراسة السوق خاصة:
ـ بحصر المنتجات المروجة في السوق والتي ستكون اختبار مقارنة،
ـ بدراسة أبرز التوجهات في السوق التونسية من حيث الاستهلاك والترويج،
ـ باقتراح قائمة المنتجات والخدمات التي يمكن تحليلها وإخضاعها للمقارنة.
الفصل 17 ـ تتألف الإدارة الفرعية للتحاليل واختبارات المقارنة من مصلحة واحدة:
ـ المصلحة الفنية للتحاليل واختبارات المقارنة.
وتكلف المصلحة الفنية للتحاليل واختبارات المقارنة بمختلف مراحل إنجاز التحاليل واختبارات المقارنة من ذلك:
ـ شراء العينات التحاليل،
ـ إعداد كراسات الشروط،
ـ تنظيم العلاقة مع المخابر.
الفصل 18 ـ تكلف إدارة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال خاصة:
ـ بإعداد وتجميع الوثائق العلمية والفنية والاقتصادية والقانونية ذات الصلة بمجالات الاستهلاك وحفظها وتيسير الاستفادة منها،
ـ بتكوين بنك معلومات في مجالات الاستهلاك،
ـ بنشر نتائج التحاليل واختبارات المقارنة وإعلام المستهلكين والمهنيين بها ووضع هذه النتائج على ذمة السلط والهياكل المعنية،
ـ بنشر نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة باستهلاك المنتجات والخدمات،
ـ بإعداد نشرية المعهد والإشراف على إنجازها،
ـ بالإشراف على إعداد المحتويات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية الموجهة للمستهلك،
ـ بتسويق منتجات المعهد،
ـ بربط العلاقات مع وسائل الإعلام،
ـ بإعلام المستهلك بكل ما يتصل بمجالات الاستهلاك.
وتشتمل إدارة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال على:
ـ الإدارة الفرعية للتوثيق والنشر،
ـ الإدارة الفرعية للاتصال والتسويق.
الفصل 19 ـ تتألف الإدارة الفرعية للتوثيق والنشر من مصلحة واحدة:
ـ مصلحة الأرشيف والمكتبة.
وهي مكلفة خاصة:
ـ بحفظ أرشيف المعهد،
ـ بالاهتمام بمقتنيات المكتبة،
ـ بالتصرف في بنك المعلومات الذي يضعه المعهد الوطني للاستهلاك على ذمة مختلف الأطراف المعنية بالشأن الاستهلاكي،
ـ بحفظ الوسائط البيداغوجية ووضعها على ذمة الأطراف المعنية بالشأن الاستهلاكي.
الفصل 20 ـ تتألف الإدارة الفرعية للاتصال والتسويق من مصلحة واحدة:
ـ مصلحة الإعلامية وآليات الاتصال.
وهي مكلفة خاصة:
ـ بالتصرف في موقع الواب وآليات الاتصال للمعهد الوطني للاستهلاك وتطويرها،
ـ بالاهتمام بالمنظومة الإعلامية للمعهد.
الفصل 21 ـ تكلف الإدارة الفرعية للتعاون الخارجي خاصة:
ـ بربط العلاقات مع المؤسسات الشبيهة بالخارج،
ـ بإعداد برامج تعاون وتكوين لفائدة أعوان وإطارات المعهد.
الفصل 22 ـ يشتمل المعهد الوطني للاستهلاك على مصلحة للشؤون الإدارية والمالية.
وهي مكلفة خاصة:
ـ باحتساب الأجور والمنح ومتابعة العطل،
ـ بإعداد مناظرات الانتداب والترقية والامتحانات المهنية التي تهم أعوان المعهد،
ـ باقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لتسيير مصالح المعهد،
ـ بإعداد ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك،
ـ بالتصرف في وسائل النقل،
ـ بالعناية بالبناءات المخصصة للمعهد.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 23 ـ يبدي المجلس التوجيهي رأيه في أجل لا يتعدى 31 جويلية من كل سنة في ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك وهيكلة تمويلها.
الفصل 24 ـ تشتمل ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك على الموارد والمصاريف التالية :
أ ـ الموارد :
جميع الموارد المحددة بالقانون عدد 70 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك وخاصة الفصل الرابع منه.
ب ـ المصاريف :
ـ مصاريف تسيير المعهد ونفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات المخصصة له ومصاريف التجهيز وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ المهام الموكولة للمعهد،
ـ نفقات التنمية.
الفصل 25 ـ المدير العام هو الآمر بالقبض والصرف لميزانية المعهد الوطني للاستهلاك.
الفصل 26 ـ تعرض وجوبا على الوزير المكلف بالتجارة بغرض المصادقة الوثائق المتعلقة بالمسائل التالية :
ـ ميزانية المعهد الوطني للاستهلاك وهيكلة تمويلها،
ـ الهبات والوصايا،
ـ محاضر المجلس التوجيهي.
كما يقدم المدير العام للمعهد إلى الوزير المكلف بالتجارة بهدف المتابعة الوثائق المتعلقة خاصة بتنظيم مصالح المعهد والتقارير السنوية حول نشاط المعهد.
ويرفع المدير العام إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا حول نشاط المعهد.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها.
وتتم المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال التالية:
ـ قبل موفى السنة بالنسبة للميزانيات التقديرية،
ـ في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محضر جلسة المجلس التوجيهي.
الفصل 27 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 28 ـ وزير التجارة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون