قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2018.
كلف السيد العربي المحواشي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في عملة الإدارات المركزية بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد العربي المحواشي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في عملة الإدارات المركزية بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون