قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "225 كيلوفولت" واستغلاله يربط بين الخط القائم ماطر ـ وادي الزرقاء 2 ومحطة التحويل بالمرناقية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "225 كيلوفولت" واستغلاله يربط بين الخط القائم ماطر ـ وادي الزرقاء 2 ومحطة التحويل بالمرناقية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن والي منوبة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الشؤون الثقافية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص لأعوان وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية منوبة، وذلك في إطار إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "225 كيلوفولت" يربط بين الخط القائم ماطر ـ وادي الزرقاء 2 ومحطة التحويل بالمرناقية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر الولاية المعنية ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 2 جانفي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن والي منوبة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الشؤون الثقافية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص لأعوان وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية منوبة، وذلك في إطار إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال "225 كيلوفولت" يربط بين الخط القائم ماطر ـ وادي الزرقاء 2 ومحطة التحويل بالمرناقية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر الولاية المعنية ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 2 جانفي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون