أمر حكومي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019.
سمّيت السيدة مليكة العمري، مستشار مساعد بدائرة المحاسبات، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
سمّيت السيدة مليكة العمري، مستشار مساعد بدائرة المحاسبات، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون