أمر حكومي عدد 11 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-004
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 11 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019.
أنهيت تسمية السيد ماهر قدور، متصرف مستشار للداخلية، بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من 18 أكتوبر 2018.
أنهيت تسمية السيد ماهر قدور، متصرف مستشار للداخلية، بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من 18 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون