أمر رئاسي عدد 1 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 1 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر)،
وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر).
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر).
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2019 المؤرخ في 2 جانفي 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر)،
وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر).
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر).
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون