قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أكتوبر 2018.
كلفت الآنسة مريم النفطي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المخابر البيولوجية والسموميات المهنية بمعهد والسلامة المهنية.
كلفت الآنسة مريم النفطي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المخابر البيولوجية والسموميات المهنية بمعهد والسلامة المهنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون