قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018.
كلف السيد التوفيق حقي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بمرناق بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد التوفيق حقي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بمرناق بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون