قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سهام السخيري حرم ماجدي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيسة وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سهام السخيري حرم ماجدي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيسة وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون