قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى الآنسة فتحية عكار، متصرف رئيس مكلفة بمهام كاهية مدير التكوين والتقييم بإدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى الآنسة فتحية عكار، متصرف رئيس مكلفة بمهام كاهية مدير التكوين والتقييم بإدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون