قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة هادية عبد الرحمان المغراوي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة هادية عبد الرحمان المغراوي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون