قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة ضحى الرزقي حرم الجلاصي، طبيب متفقد فرعي للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة ضحى الرزقي حرم الجلاصي، طبيب متفقد فرعي للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون