قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2018.
كلف السيد كارم حقي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية أزمور ابتداء من أول أفريل 2018.
كلف السيد كارم حقي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية أزمور ابتداء من أول أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون