Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 نوفمبر 2018.
سمّي السيد خالد الأطرش متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد عبد الحميد بوقديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟