قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 نوفمبر 2018.
سمّي السيد خالد الأطرش متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد عبد الحميد بوقديدة.
سمّي السيد خالد الأطرش متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد عبد الحميد بوقديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون