Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 5 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بضبط قائمة الغروس والبذور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 5 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بضبط قائمة الغروس والبذور المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بضبط قائمة البذور والمشاتل المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة المستوجبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي الغروس والبذور المنتفعة عند التوريد والبيع بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 3 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بضبط قائمة البذور والمشاتل المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة المستوجبة.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتطبيق هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قائمة الغروس والبذور
المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة
رقم البند التعريفي بيان المنتجات
1 ـ بذور الزراعات الصناعية:
م 12.05 ـ بذور السلجم (الكولزا)
م 12.09 ـ بذور اللفت السكري
ـ بذور التبغ
2 ـ بذور الزراعات العلفية :
م 07.08 ـ بذور الجلبانة العلفية
م 10.05 ـ الذرة العلفية للبذر
م 12.09 ـ بذور اللفت العلفي
ـ بذور النقل
ـ بذور النفلة
ـ بذور المنجور (راي قرا)
ـ بذور الجزر العلفي
ـ بذور الدرع العلفي
ـ بذور القرنبيط العلفي
3 ـ بذور وشتلات لزراعة الخضروات :
م 06.01 ـ شتلات السكوم
ـ عروق الأنديف
م 06.02 ـ شتلات القنارية
ـ شتلات الفراولو
م 07.13 ـ لوبيا للبذر
م 12.09 ـ بذور الكرمب
ـ بذور القرع
ـ بذور الشمندر
ـ بذور القناوية
ـ بذور البطاطا الحلوة
ـ بذور اللفت الأحمر
ـ بذور الفقاع
ـ بذور الفلفل
ـ بذور الشيكوريا
ـ بذور الخيار
ـ بذور الخضروات
ـ بذور الأونديف
ـ بذور البذنجان
ـ بذور الجزر
ـ بذور الكلافس
ـ بذور البروكلو
ـ بذور الفقوس
ـ بذور القرع بوطزينة
ـ بذور السبناخ
ـ بذور البسباس
ـ بذور الخص
ـ بذور اللفت
ـ بذور البصل
ـ بذور الكراث
ـ بذور المقدنوس
ـ بذور السلق
ـ بذور الفليفلة
ـ بذور الفجل
ـ بذور الطماطم
ـ بذور الدلاع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟