قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018.
كلف السيد رؤوف الجويني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتكوين والإعلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد رؤوف الجويني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتكوين والإعلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون