قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 جانفي 2019.
سمي السيد سفيان بن عمارة، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية.
سمي السيد سفيان بن عمارة، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون