قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2018.
كلف السيد هادي الميساوي، متصرف مستشار للتربية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بوزقام.
كلف السيد هادي الميساوي، متصرف مستشار للتربية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بوزقام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون