قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018.
كلف السيد سيف الدين جراي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد سيف الدين جراي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إعداد بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون