أمر حكومي عدد 7 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 7 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جانفي 2019.
سمّي السيد الحبيب الفرشيشي، متصرف عام بالديوان الوطني التونسي للسياحة، مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 5 ديسمبر 2018.
سمّي السيد الحبيب الفرشيشي، متصرف عام بالديوان الوطني التونسي للسياحة، مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 5 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون