قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة نجوى زروق حرم إبراهيم، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بسليانة الجنوبية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة نجوى زروق حرم إبراهيم، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بسليانة الجنوبية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون