قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 أكتوبر 2018.
كلف السيد منذر الرزقي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والبحوث التطبيقية بالإدارة الفرعية للبحوث والتخطيط بإدارة السلامة المهنية بمعهد والسلامة المهنية.
كلف السيد منذر الرزقي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والبحوث التطبيقية بالإدارة الفرعية للبحوث والتخطيط بإدارة السلامة المهنية بمعهد والسلامة المهنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون