قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2018.
كلّفت السيدة أميرة الصغيري، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة البحوث والدراسات بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 (جديد) من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة أميرة الصغيري، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة البحوث والدراسات بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 (جديد) من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون