قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة نجلاء السطيلي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي المدينة بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1، بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة نجلاء السطيلي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي المدينة بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1، بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون