Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس كتابة محكمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 جانفي 2019.
يوضع حد لتكليف السيد توفيق بن عمر، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بسليانة ابتداء من 5 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟