قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 جانفي 2019.
يوضع حد لتكليف السيد توفيق بن عمر، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بسليانة ابتداء من 5 نوفمبر 2018.
يوضع حد لتكليف السيد توفيق بن عمر، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بسليانة ابتداء من 5 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون