قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2018.
كلفت الآنسة صبرين شنوفي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الإصدارات بالأسواق المالية العالمية بالإدارة الفرعية للإصدارات بالأسواق المالية بإدارة الإصدارات بالأسواق المالية بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
كلفت الآنسة صبرين شنوفي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الإصدارات بالأسواق المالية العالمية بالإدارة الفرعية للإصدارات بالأسواق المالية بإدارة الإصدارات بالأسواق المالية بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون