قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 ديسمبر 2018.
كلّف السيد الحسين الذوادي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلّف السيد الحسين الذوادي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون